Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يخضع بيع التبغ والتنباك في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية لاجازة مسبقة تعطيها ادارة الحصر, وتدعى "رخصة بيع". ويحظر على أي شخص حقيقي او معنوي ان يبيع التبغ والتنباك في لبنان سواء لحسابه او لحساب غيره, ما لم يكن حائزا سلفا على الرخصة المذكورة, وذلك دون اي اعتبار لمكان البيع او للكمية المباعة.

وتفرض على المخالف العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 1 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/1/