المادة 2
تعطى رخصة البيع من قبل ادارة الحصر بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى رخصة البيع من قبل ادارة الحصر بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 2 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/2/