المادة 10
يعامل معاملة اللبناني كل لاجىء فلسطيني حائز على شروط المادة السابقة, عندما يطلب رخصة لاستثمارها في المخيم الذي يقيم فيه, شرط ان لا يكون في المخيم لبناني يستثمر رخصة معطاة من قبل.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعامل معاملة اللبناني كل لاجىء فلسطيني حائز على شروط المادة السابقة, عندما يطلب رخصة لاستثمارها في المخيم الذي يقيم فيه, شرط ان لا يكون في المخيم لبناني يستثمر رخصة معطاة من قبل.
المادة 10 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/10/