Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

الرخصة الثابتة هي الرخصة التي لا يمكن استثمارها الا ضمن حانوت سواء كان مستقلا عن غيره, او كائنا ضمن حانوت اكبر, شرط ان لا تقل مساحة الحانوت التي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة, وان لا يقل ارتفاعا عن المترين.

المادة 12 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/12/