المادة 18
يحظر على صاحب الرخصة ان يستعين بوكيل او نائب او مساعد, الا بعد ان يصرح خطيا برغبته هذه الى ادارة الحصر, ويتبلغ منها الموافقة. والادارة غير ملزمة ببيان اسباب الرفض .
ويجب ان تتوفر في الوكيل والنائب او المساعد الشروط اللازمة لحيازة الرخصة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على صاحب الرخصة ان يستعين بوكيل او نائب او مساعد, الا بعد ان يصرح خطيا برغبته هذه الى ادارة الحصر, ويتبلغ منها الموافقة. والادارة غير ملزمة ببيان اسباب الرفض .
ويجب ان تتوفر في الوكيل والنائب او المساعد الشروط اللازمة لحيازة الرخصة.
المادة 18 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/18/