المادة 20
النقل- يمكن البائع بموافقة مسبقة من ادارة الحصر ان ينقل ـــــ استثمار رخصته الى محل تجاري او صناعي اخر, سواء اكان يخصه او يخص غيره, شرط مراعاة شرط المسافة. ولا يستوفى عن النقل اي رسم.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
النقل- يمكن البائع بموافقة مسبقة من ادارة الحصر ان ينقل ـــــ استثمار رخصته الى محل تجاري او صناعي اخر, سواء اكان يخصه او يخص غيره, شرط مراعاة شرط المسافة. ولا يستوفى عن النقل اي رسم.
المادة 20 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/20/