Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

ان مكتسبي الجنسية اللبنانية من الرعايا الاجانب الذين كانوا يحملون رخص بيع ولم تجدد هذه وفقا لقرار اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك المتخذ بتاريخ 29/1/1957, يمكنهم استعادة حقهم في استثمار هذه الرخص بعد ابلاغهم الامر الى ادارة الاحتكار, على ان يجري هذا الاستثمار في الحانوت السابق نفسه. ولا يؤدي هؤلاء الا الرسم السنوي المخفض وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة ادارة الاحتكار على استئناف استثمار الرخصة.

المادة 35 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/35/