المادة 34
يحق لغير اللبنانيين الذين بحوزتهم رخصة بيع دائمة او موقتة بتاريخ صدور هذا القرار ان يثابروا على استثمار الرخصة المذكورة بصورة موقتة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لغير اللبنانيين الذين بحوزتهم رخصة بيع دائمة او موقتة بتاريخ صدور هذا القرار ان يثابروا على استثمار الرخصة المذكورة بصورة موقتة.
المادة 34 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/34/