المادة 1
مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.
قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.
المادة 1 من قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183969/article/1/