المادة 1
مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.
قرار رقم 429 26/07/1960
قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.
مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.
مادة 3: يجري توزيع العينات والسلع الصالحة للاستهلاك على المؤسسات الخيرية ويتلف ما هو مغشوش ومضر منها بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المدير العام.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة