Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7632 تاريخ 27/07/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7632 تاريخ 27/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7147 تاريخ 5/11/1998, ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف التي تحصل على ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من أي مصرف معني, اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته

المادة 1 من قرار رقم 7632 تاريخ 27/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/183990/article/1/