Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 89 تاريخ 01/11/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 01/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/11/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط, الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. - منح الاجازات بدون راتب - منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة, يضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف المؤقت . - استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم.

المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 01/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/184031/article/1/