المادة 3
مادة 3: يحق لرئيس لجنة بيروت تشكيل لجان فرعية من الاعضاء, على ان يضع لهذه اللجان نظام عملها بما في ذلك كيفية اجراء الرقابة وتنظيم محاضر الكشف بنتيجة هذه المراقبة.
قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/11/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق لرئيس لجنة بيروت تشكيل لجان فرعية من الاعضاء, على ان يضع لهذه اللجان نظام عملها بما في ذلك كيفية اجراء الرقابة وتنظيم محاضر الكشف بنتيجة هذه المراقبة.
المادة 3 من قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/184033/article/3/