Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 06/10/1982

تشكيل لجنتين لمراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1982-1983

قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/11/1982. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
06/10/1982
الجريدة الرسمية
العدد 33, 11/11/1982, ص. 1117-1118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 06/10/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1982 - 1983 (المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982 على الوجه التالي: في بيروت : المهندسة الزراعية مادلين حنايان رئيسا المساعدون الفنيون الزراعيون: - رفيق عبود عضوا - حسين الصباح عضوا - باهر الحسني عضوا - هنري كرم عضوا في طرابلس : المهندس الزراعي مروان مولوي رئيسا المهندس الزراعي محمد قحطان عثمان عضوا مهمة اللجنة: معانية كميات البطاطا المستوردة للبذار لموسم 1982 - 1983 وفقا للشروط المحددة في القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982 .

المادة 2

مادة 2: تعاين لجنة بيروت كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ بيروت او مطار بيروت الدولي, وتعاين لجنة طرابلس كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ طرابلس .

المادة 3

مادة 3: يحق لرئيس لجنة بيروت تشكيل لجان فرعية من الاعضاء, على ان يضع لهذه اللجان نظام عملها بما في ذلك كيفية اجراء الرقابة وتنظيم محاضر الكشف بنتيجة هذه المراقبة.

المادة 4

مادة 4: تحيل المصلحة الزراعية الاقليمية الى كل من مصلحتي الثروة الزراعية والشؤون الفنية المشتركة نسخة عن البيان الاسمي بالمزارعين (الذين توزع عليهم كميات البذار) والمشار اليه في المادة السادسة عشرة من القرار رقم 127/1 تاريخ 20/10/1981 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982