Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 04/07/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 202 تاريخ 04/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 12/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 .

المادة 2 من قرار رقم 202 تاريخ 04/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/184086/article/2/