Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 81 10/07/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية آل زغبي" مركزها: الكحالة قضاء عاليه

علم وخبر رقم 81 تاريخ 10/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
81
التاريخ
10/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/07/1999, ص. 2027
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 81 تاريخ 10/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من

مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية

آل زغبي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2249/2

تاريخ 21/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل زغبي». مركزها: الكحالة ـ طريق الشام ـ ملك إيلي شبيب الزغبي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ مساعدة أعضاء الجمعية في مختلف القطاعات. 2 ـ تقديم المساعدات المادية للأعضاء المحتاجين. 3 ـ بث روح المحبة والتعاون عند كافة الأعضاء. المؤسسون السادة: إلياس نعوم الزغبي وديع سمعان الزغبي ميشال إلياس الزغبي عبد الله مارون الزغبي إيلي شبيب الزغبي جورج سليم الزغبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي شبيب الزغبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 10 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999