المادة 1
مادة 1: يتولى دائرة القضايا في وزارة الخارجية مستشار قانوني يختاره وزير الخارجية بين كبار القضاة او كبار موظفي الادارة ويعين بقرار وزاري بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الخارجية.
قرار رقم 7 تاريخ 31/07/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 31/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتولى دائرة القضايا في وزارة الخارجية مستشار قانوني يختاره وزير الخارجية بين كبار القضاة او كبار موظفي الادارة ويعين بقرار وزاري بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الخارجية.
المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 31/07/1945 https://lebaneselegislation.com/text/184165/article/1/