المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام تنظيم سندات التحصيل موضوع المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 .
قرار رقم 2222 06/08/1962
قرار رقم 2222 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة