Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2222 06/08/1962

تفويض مدير الماليه العام تنظيم سندات التحصيل

قرار رقم 2222 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2222
التاريخ
06/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1962, ص. 1456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2222 تاريخ 06/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام تنظيم سندات التحصيل موضوع المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962