Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 09/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 70 تاريخ 09/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

في حال عدم حصول الخادمة على إجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى لبنان, يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وإبلاغه وجوب الاستحصال على إجازة عمل, وإذا تمنع الأخير من ذلك, عليه إبلاغ وزارة العمل, مصلحة القوى العاملة بالموضوع, وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة للحصول على إجازة العمل.

المادة 17 من قرار رقم 70 تاريخ 09/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/184215/article/17/