المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دنبو ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دنبو".
قرار رقم 379 14/07/2003
قرار رقم 379 تاريخ 14/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين لا سيما المادة 41 منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دنبو ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دنبو".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دنبو وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة