Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1973. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: أ- على حامل اجازة لبنانية ان يكون مزودا بجواز سفر بحري صادر عن رئاسة المرفأ الذي سيسجل فيه ويبرزه للسلطة عندما يطلب اليه ذلك ويكون صالحا عند تاريخ ابرازه. ب - يمتنع تلقائيا عن ممارسة مميزات اجازته طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدار او تجديد هذه الاجازة. ج- على حامل الاجازة ان يتقيد بممارسة المميزات العائدة لاجازته فقط.

المادة 6 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184336/article/6/