Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 82 07/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجدعونيون" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 82 تاريخ 07/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/07/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
82
التاريخ
07/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/07/1998, ص. 3365
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 82 تاريخ 07/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجدعونيون" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 871/2 تاريخ 22/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجدعونيون». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ الكنيسة المعمدانية الإنجيلية. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمعوزين والعمل بشتى الوسائل على محاربة الجهل والمرض واعتماد الطرق التي تساعد على تهذيب النفوس ومحبة الآخرين والنهوض بالمجتمع. المؤسسون السادة: نبيل قزحيا قزحيا قسطة ماجدي منسى ملكي مروان يوسف جبور ميشال جورج باسوس جورج إبراهيم سامي كبابة وليد يعقوب شبابي جورج صعب رشاد الغزال جاك سعد خوري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجدي منسى ملكي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998