المادة 1
مادة 1: يسمح بادخال الحليب السائل المعقم اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر كانون الاول عام 1978 دون اجازة مسبقة. ويلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
قرار رقم 39 تاريخ 15/11/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 15/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/11/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بادخال الحليب السائل المعقم اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر كانون الاول عام 1978 دون اجازة مسبقة. ويلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 15/11/1978 https://lebaneselegislation.com/text/184426/article/1/