المادة 1
مادة 1: يسمح بادخال الحليب السائل المعقم اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر كانون الاول عام 1978 دون اجازة مسبقة. ويلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
قرار رقم 39 15/11/1978
قرار رقم 39 تاريخ 15/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/11/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة