Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 07/09/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 196 تاريخ 07/09/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/11/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد ميشال الترك, رئيس دائرة الشؤون الادارية بالصلاحيات الاتية: 1- توقيع المعاملات المحالة الى سائر دوائر البلدية والتي لا تتطلب رأيا خاصا من رئاسة البلدية. 2- توقيع الافادات التي يطلبها اصحاب العلاقة والمعطاة استنادا لقيود البلدية ومستنداتها.

المادة 1 من قرار رقم 196 تاريخ 07/09/1978 https://lebaneselegislation.com/text/184432/article/1/