المادة 2
مادة 2 : تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال وعيد اول ايار من كل سنة- اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى عيد المولد النبوي- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- عيد الفصح.
قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2 : تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال وعيد اول ايار من كل سنة- اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى عيد المولد النبوي- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- عيد الفصح.
المادة 2 من قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967 https://lebaneselegislation.com/text/184439/article/2/