Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار سوق سرسق وملحقاته, ويقصد بتجار سوق سرسق وملحقاته التجار الذين يتعاطون بيع الاقمشة والنوفوتيه ولا يدخل في مضمونهم الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذه الاصناف من اصحاب البسطات الذين يعملون خارج المؤسسات المشار اليها وذلك على الوجه الاتي: 1- تفتح المؤسسات المشار اليها ابوابها: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. ويعطى الاجراء ساعتي راحة تحدد من قبل رب العمل مع مراعاة احكام المادتين 31 و35 من قانون العمل.

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967 https://lebaneselegislation.com/text/184439/article/1/