المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
قرار رقم 164 تاريخ 08/04/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 164 تاريخ 08/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
المادة 2 من قرار رقم 164 تاريخ 08/04/1967 https://lebaneselegislation.com/text/184440/article/2/