Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 233 07/04/1975

الغاء القرار رقم 59 تاريخ 3-2-1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21-4-1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة

قرار رقم 233 تاريخ 07/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
07/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/04/1975, ص. 446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 07/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 3/2/1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21/4/1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975