المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 3/2/1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21/4/1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.
قرار رقم 233 07/04/1975
قرار رقم 233 تاريخ 07/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 3/2/1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21/4/1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده
نصوص ذات صلة