المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.
المادة 1 من قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/184456/article/1/