المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.
قرار رقم 96 17/04/1963
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.
مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة.
مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء بالحد الاقصى للعقوبة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار
نصوص ذات صلة