المادة 8
مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/04/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
المادة 8 من قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965 https://lebaneselegislation.com/text/184469/article/8/