المادة 1
مادة 1: تحول مفرزة رياق من مفرزة دراجة الى مفرزة سيارة.
قرار رقم 1091 20/07/1961
قرار رقم 1091 تاريخ 20/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة