Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 115

المادة 115 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 115

مادة 115: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة. 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد الصفقة لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 104 من هذا النظام .

المادة 115 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/115/