المادة 122
مادة 122:على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 122:على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 122 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/122/