المادة 125
مادة 125: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 125 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 125: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
المادة 125 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/125/