Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

مادة 128: على المحاسب ان يطلع المدير بدون تأخر, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها,ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك. وعليه, في بدء كل شهر, ان يوجه الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته.

المادة 128 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/128/