المادة 145
مادة 145: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية, وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 145 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 145: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية, وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى.
المادة 145 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/145/