المادة 32
مادة 32: يعقد النفقة مجلس الادارة او رئيسه او المدير, كل في حدود صلاحياته.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يعقد النفقة مجلس الادارة او رئيسه او المدير, كل في حدود صلاحياته.
المادة 32 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/32/