Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.

المادة 4 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/4/