المادة 49
مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - من صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات .
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - من صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات .
المادة 49 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/49/