المادة 52
مادة 52: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة. ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 52: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة. ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 52 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/52/