المادة 54
مادة 54: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 54: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 54 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/54/