Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

مادة 98: يبت في الصفقة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. - رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية ولا تتجاوز عشرين الف ليرة - مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. - ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 98 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/98/