المادة 25
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها الى العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932
قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها الى العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932
المادة 25 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/25/