Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لا يحتوي المرأب المقصود خلافا عن المواد الملتهبة الموجودة بخزانات السيارات الا على الكمية اللازمة للعمل العادي وان لا تتجاوز هذه الكمية اربعماية ليتر اما اذا كان يوجد في المرأب مستودع خاص للمواد الملتهبة فانه يخضع للاحكام المفروضة على هذه المستودعات ويجب ان لا ينتج ازعاج من جهة وصفيته او استعماله وان يكون موقعه على بعد مناسب عن السيارات والاماكن المعدة للتصليح ولتجربة المحركات وان لا ينقص هذا البعد عن العشرة امتار

المادة 6 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/6/