Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

لا يسمح باجراء اشغال تستلزم استعمال موقد نار كمعمل حديد او معمل للخام او العمل بالشاليمو الخ..الا بالاماكن المفصولة تماما عن ردهة المرأب بقواطع غير قابلة الاحتراق ويسقف مبنى بموادغير قابلة الاحتراق مع الاخذ بعين الاعتبار ان المواد المعروفة بالمواد ضد الحريق هي ممنوعة. ويمكن ان يبنى قسم من هذه القواطع من الزجاج المسلح المركب على اطار من مواد تتحمل حرارة النار اما اذا كانت هذه الاماكن تؤدي رأسا الى المرأب فتوضع المواقد على بعد مناسب من منافذ الاتصال ويجهز كل من هذه المنافذ بباب كامل من الحديد يؤمن سدها يجب ان يركب فوق المواقد الثابتة شاروق يعلوه داخون يؤدي الى ما فوق سطح البناء ليؤمن السحب بشكل جيد ولا يسبب خطر او حريق ازعاج للجوار. اما علو هذا الداخون فيجب ان يكون على الاقل مترين فوق القسم العلوي من الابنية الواقعة على مسافة لا تزيد عن الخمسين مترا من المرآب

المادة 9 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/9/