المادة 2
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها بالدولة المنتدبة
قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3392 تاريخ 01/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها بالدولة المنتدبة
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184618/article/2/