Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يحق للمحامي المحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ ابلاغه الحكم المذكور ولا يحق له استئنافه الا اذا كان يتضمن التونيب او التوقيف الموقت او الفصل اما النيابة العامة فلها ان تستأنف اي قرار كان على ان طلب الاستئناف سواء كان صادرا من قبل النيابة او من قبل المحامي يجب ان يقدم اما لدائرة استئناف بيروت واما لمحكمة طرابلس البدائية حيثما يكون المحامي قد سجل اسمه في احداهما وهي ترى القضية في غرفة المذاكرة وتشرك معها في الراي عضوين يعينهما مجلس هيأة المحامين من اعضائه الذين لم يكونوا قد اشتركوا بالبحث فيها بداية والحكم الاستئنافي لا يقبل التمييز

المادة 24 من قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184650/article/24/