Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: الاجازات الادارية ان الاجازة الادارية هي ترخيص في الغياب يمنح للموظفين والمستخدمين والعمال الفرنساويين واللبنانيين الذين يقبضون رواتبهم من ميزانية لبنان الكبير ويكونون قد صرفوا في الخدمة مدة عام واحد على الاقل. اما المراد من هذه الاجازة فهو تمكين الموظف من الاستراحة مدة في كل سنة ويحق لصاحبها ان يتناول راتبه كاملا مع ما يلحقه من المخصصات الاضافية. اما مدة هذه الاجازة فهي شهر واحد في العام. ولا يجوز مطلقا تمديد الاجازات الادارية. على انه يجوز تراكمها من سنة الى اخرى بشرط ان لا تزيد مدة الاجازة التي تعطى دفعة واحدة في خلال سنة واحدة عن ثلاثة اشهر

المادة 20 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184656/article/20/